-->

فوائد حيوان الضب


ما هو حيوان الضب

الضب حيوان بيوض يعيش فى الصحراء والبرارى ، والبالغ منه يصل طوله إلى 85 سم ، ويتغذى الضب على الأعشاب التى تنمو فى الصحراء ، وهو حيوان قليلا ما يشرب الماء . 
ونسبة الدهون فى لحم الضب 12% وهى نسبة أقل من نسبة الدهون فى بقية أنواع اللحوم فى الغنم والإبل والبقر والدجاج .

ما اسم صغير الضب

الحسل هو اسم صغير الضب والجمع حسال وحسول .

فوائد الضب

يتداوى به البدو من وجع الظهر وبياض العين ، ومن أكل قلب الضب يذهب عنه الحزن والخفقان ، ومن أكله طحاله يمنع عنه وجع الطحال ويأمن منه أبدا ، ولحمه يقوى البدن ومن أكله لا يعطش زمنا طويلا ، وإذا دق بعره ووضع على موضع الشوكة اجتذبها ، ولحمه يحمى من السموم ، وهو يسمن ، وإذا أكل مقليا يشفى الأمراض المزمنة ، ويزيد حدة البصر .

ومن فوائد الضب أيضا

يستخدم دم الضب لعلاج التقرحات فى القدمين ، وبعره يطلى به الكلف والنمش ، ولحمه يقوى شهوة الجماع ، وأجود الضب ما كان متوسطا إلى الصغر .

حكم اكل الضب

جاء في فتوي لدار الإفتاء الإفتاء المصرية بتاريخ 13 / 9 / 1958م
، رداً علي السؤال التالي :
 ما حكم أكل لحم الضب، هل حرامٌ أو حلالٌ بموجب السنة المحمدية؟
الجواب لفضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله ..
 إن المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية كما جاء في "التنوير" وشارحه "الدر المختار" أنه: لا يحل ذو نابٍ يصيد بنابه أو مخلبٍ يصيد بمخلبه من سَبُعٍ أو طيرٍ، ولا الحشرات، والضبع والثعلب؛ لأن لهما نابًا، والضب، وما رُوِيَ من أكله محمولٌ على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157].

وقال ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار": [والدليل عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السِّبَاع، وكل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم وأبو داود وجماعة، والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومةٌ شرعًا، فيُخشى أن يتولَّد من لحمها شيءٌ من طباعها، فيحرم إكرامًا لبني آدم، كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له، وفي "الكفاية": والمؤثر في الحرمة الإيذاء، وهو طورًا يكون بالناب، وتارةً يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقةً كما في الحشرات والهوام] اهـ. ثم قال بعد ذلك تعليقًا على قول "الدر": (والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة): [أجمع العلماء على أن المستخبثات حرامٌ بالنص؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وما استطابه العرب حلالٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: 157]، وما استخبثه العرب فهو حرامٌ بالنص، والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون] اهـ.

وذكر صاحب "مجمع الأنهر" الضب من المحرم أكله، وعلَّلَ الحرمة بقوله: [لأنه من السِّبَاع، خلافًا للأئمة الثلاثة] اهـ، وقال صاحب "الدر المنتقى": [حرمته لأنه من الخبائث] اهـ، هذا هو مذهب الحنفية.

وأما الأئمة الثلاثة فقد ذهبوا إلى حِل أكله مستدلين بأحاديث رُويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما -وأصله في مسلم- قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن الضب فقال: «لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي، فَأَجِدُ نَفْسِي تَعَافُهُ، فَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما -وأصله في الصحيحين- قال: "أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآكلين أبو بكر رضي الله عنه"، وقد أجاب عنه صاحب "العناية" وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارَضَا يرجح الحاظر، على أن المبيح في هذا الأمر مُؤَوَّلٌ بما قبل التحريم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.